النص الكامل

قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 نافذ

المادة 31

المادة 31

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدل بالقانون 300 ت 8/8/2022

ب - فحص السفن والبحارة:

المكلفة التأكد من سلامتها للملاحة المبالغ التالية:

السفن

- معاينة زوارق الصيد

لرئيس اللجنة 3000 ل.ل.

لكل من اعضاء اللجنة 2000 ل.ل.

- معاينة زوارق النزهة والمرفأ

لرئيس اللجنة 5000 ل.ل.

لكل من اعضاء اللجنة 4000 ل.ل.

- معاينة البواخر

لرئيس اللجنة 12000ل.ل.

لكل من اعضاء اللجنة 8000 ل.ل.

- فحص البحارة

لرئيس اللجنة 9000 ل.ل.

لكل من اعضاء اللجنة 6000 ل.ل.

تستوفي الخزينة من الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها عشرون بالمئة (20%) من هذه الايرادات.

لجنة الامتحانات الرسمية:

لرئيس اللجنة 22500 ل.ل.

لكل من اعضاء اللجنة 20000 ل.ل.

للاختصاصيين والفنيين 17500 ل.ل

المادة 31 من قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243933/article/31/