النص الكامل

مرسوم رقم 9668 تاريخ 13/02/1975 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحدد التعويض عن المراسلات والطرود البريدية المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي وفقا لما يلي: العلاقات داخل لبنان ـــــــــــــــــــــ ق. ل. ـــــــــــــــــــــ 1- عن كل مراسلة بريدية مسجلة مفقودة: في حال ثبوت فقدانها يدفع عنها تعويض لا يتجاوز 1000 2- عن الطرود البريدية العادية في حال ثبوت الفقدان او السرقة او العطل يدفع عن كل طرد وفقا لوزنه ما يلي: أ - لغاية 3 كيلو غرام تعويض لا يتجاوز 350 ب - لغاية 5 كيلو غرام تعويض لا يتجاوز 500 ج - لغاية 10 كيلو غرام تعويض لا يتجاوز 1000 د - لغاية 15 كيلو غرام تعويض لا يتجاوز 1250 هـ- لغاية 30 كيلو غرام تعويض لا يتجاوز 1500 3- عن المراسلات والرزم والطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها يدفع تعويض , الى صاحب لعلاقة, لا يتجاوز قيمة التصريح عن المادة المفقودة.

المادة 6 من مرسوم رقم 9668 تاريخ 13/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243936/article/6/