المادة 10
مادة 10: يشترط في مؤسسة جمعيات الكشافة والدليلات والمرشدات ان يكونوا قد مارسوا النشاط الكشفي او نشاط الارشاد مدة لا تقل عن خمس سنوات في مركز قيادي مسؤول(رئيس جمعية مفوض منطقة - مفوض - تدريب - قائد تدريب - عضو قيادة عامة- حامل وسام الشارة الخشبية) وذلك استنادا الى افادة صادرة بهذا الخصوص عن الاتحاد اللبناني للكشافة او الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات او من يقوم مقامها.