النص الكامل

قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يشترط في مؤسسة جمعيات الكشافة والدليلات والمرشدات ان يكونوا قد مارسوا النشاط الكشفي او نشاط الارشاد مدة لا تقل عن خمس سنوات في مركز قيادي مسؤول(رئيس جمعية مفوض منطقة - مفوض - تدريب - قائد تدريب - عضو قيادة عامة- حامل وسام الشارة الخشبية) وذلك استنادا الى افادة صادرة بهذا الخصوص عن الاتحاد اللبناني للكشافة او الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات او من يقوم مقامها.

المادة 10 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243939/article/10/