المادة 8
مادة 8: يحظر على جمعيات واتحادات الشباب اعطاء شهادات لدورات تدريبية تقوم بهما ما لم تبلغ عنها المديرية العامة للشباب والرياضة وذلك قبل موعد اجرائها باسبوعين على الاقل.
قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 نافذ
مادة 8: يحظر على جمعيات واتحادات الشباب اعطاء شهادات لدورات تدريبية تقوم بهما ما لم تبلغ عنها المديرية العامة للشباب والرياضة وذلك قبل موعد اجرائها باسبوعين على الاقل.
المادة 8 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243939/article/8/