المادة 103
تحظر حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث لاي غرض من الاغراض وباي شكل كان باستثناء الحالات التي يجيزها هذا القانون.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ
تحظر حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث لاي غرض من الاغراض وباي شكل كان باستثناء الحالات التي يجيزها هذا القانون.
المادة 103 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/103/