النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 156

المادة 156

في الحالات المذكورة في المادة السابقة تقضي المحكمة بمصادرة المتحصلات التي يفترض انها متأتية من الجريمة والاموال المنقولة او غير المنقولة التي يفترض ان هذه المتحصلات حولت اليها او ابدلت منها كما تأمر بمصادرة الاموال المكتسبة بطريقة مشروعة التي اختلطت بها المتحصلات المذكورة بما يعادل قيمة هذه الاخيرة وكذلك الايرادات والمزايا الاخرى المستمدة من هذا المتحصلات ومن الاموال التي حولت اليها او استثمرت فيها او الاموال التي اختلطت بها وتقضي المحكمة بما ورد بنتيجة تحقيق تجريه في المصادر الحقيقية للمتحصلات والاموال يتم بكافة الوسائل مع مراعاة قانون سرية المصارف ويشمل اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة واموال زوجته واولاده او غيرهم داخل البلاد او خارجها واذا ثبت للمحكمة ان مصدر الاموال المذكورة هو احدى جرائم المخدرات قضت بمصادرتها.

المادة 156 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/156/