النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 211

المادة 211

الغرض من انشائها واختصاصاتها:

تنشأ في وزارة الداخلية مديرية مركزية لمكافحة جرائم المخدرات تتولى ملاحقة الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون وقمعها وتعقب مرتكبيها ويناط بها:

أ- جمع المعلومات التي تكفل تسهيل تعقب جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات واساءة استعمالها.

ب- مكافحة وضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات او انتاج او حيازة او احراز او تصنيع او التبادل عليها او التنازل عنها او تعاطيها الا في الحالات المصرح عنها قانونا.

ج- مكافحة وضبط زراعة النباتات المخدرة بكافة صورها وتلفها بالتعاون مع باقي الاجهزة الامنية.

د- وضع الخطط اللازمة واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق هذه المكافحة محليا ودوليا.

هـ- التعاون مع جميع الدوائر المعنية بالموضوع والدوائر المماثلة لها في البلدان الاخرى.

و- تنفيذ الخطط والسياسات التي يضعها المجلس الوطني لشؤون المخدرات.

ز- الاشتراك في المؤتمرات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بشؤون المخدرات ومكافحتها وتنفيذ ما تعقده من اتفاقات او معاهدات.

وتعتبر هذه المديرية المرجع الاساسي والصالح لمكافحة جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

المادة 211 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/211/