المادة 22
على طالب الترخيص بمزاولة العمليات المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون ان يقدم طلبا بذلك الى وزارة الصحة العامة متضمنا البيانات والاوراق والمستندات المبينة في المواد التالية وسائر المستندات الاضافية التي يقررها وزير الصحة العامة.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ
على طالب الترخيص بمزاولة العمليات المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون ان يقدم طلبا بذلك الى وزارة الصحة العامة متضمنا البيانات والاوراق والمستندات المبينة في المواد التالية وسائر المستندات الاضافية التي يقررها وزير الصحة العامة.
المادة 22 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/22/