النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 228

المادة 228

اذا تعلق الطلب بتنفيذ عقوبة محكوم بها ورفضته الحكومة اللبنانية بحجة ان المحكوم عليه لبناني وطلبت منها الدولة الطالبة ان تتكفل بتنفيذ العقوبة او الجزء المتبقي منها تحيل الحكومة اللبنانية الطلب الى وزير العدل الذي يتحقق من استيفائه الشروط اللازمة ومن توفقه مع القانون اللبناني ويتخذ بشانه القرار المناسب واذا كانت العقوبة المحكوم بها اشد في طبيعتها او في مدتها من العقوبة التي يقضي بها القانون اللبناني لنفس الافعال تقرر المحكمة المختصة بناء على طلب المحكوم عليه او النيابة العامة ابدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة اكثر توافقا مع القانون اللبناني.

المادة 228 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/228/