النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 233

المادة 233

احالة الطلب:

يحول الطلب والمراسلات المتصلة به بالطرق الدبلوماسية ويجوز تبليغه شفاها في حالة الاستعجال على ان يؤكد بعد ذلك كتابة في اقرب وقت ممكن كما يجوز في حالة الاستعجال ارسال الطلب بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية او مباشرة بين السلطتين القضائيتين في الدولتين باية وسيلة من الوسائل شرط ان تشكل سندا كتابيا او دليلا ماديا يعادله لا ينفذ الطلب ما لم تقم الحكومة الطالبة بابلاغه من السلطات اللبنانية في غضون عشرين يوما على الاكثر.

المادة 233 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/233/