المادة 233
احالة الطلب:
يحول الطلب والمراسلات المتصلة به بالطرق الدبلوماسية ويجوز تبليغه شفاها في حالة الاستعجال على ان يؤكد بعد ذلك كتابة في اقرب وقت ممكن كما يجوز في حالة الاستعجال ارسال الطلب بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية او مباشرة بين السلطتين القضائيتين في الدولتين باية وسيلة من الوسائل شرط ان تشكل سندا كتابيا او دليلا ماديا يعادله لا ينفذ الطلب ما لم تقم الحكومة الطالبة بابلاغه من السلطات اللبنانية في غضون عشرين يوما على الاكثر.