النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 69

المادة 69

لا يجوز سحب الارسالية الا اذا كانت مسجلة لدى وزارة الصحة بتاريخ صدور اذن السحب وتثبت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وللبيانات الواردة في اجازة الاستيراد وينظم وزير الصحة العامة اجراءات التثبت من الصلاحية والمطابقة بقرار منه.

المادة 69 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/69/