المادة 95
يجوز صرف مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزير الصحة العامة.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ
يجوز صرف مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزير الصحة العامة.
المادة 95 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/95/