النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 95

المادة 95

يجوز صرف مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزير الصحة العامة.

المادة 95 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/95/