النص الكامل

قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تجري مديرية الطيران المدني كشفا دوريا كل ثلاثة اشهر على الاقل للتثبت من قيام المؤسسات والشركات المرخص لها بسائر الخدمات والاعمال التجارية والفنية وفاقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء. وتودع المديرية العامة للنقل نتائج هذا الكشف الدوري مع المقترحات الايلة الى رفع مستوى الاعمال والخدمات والى تلافي كل تقصير.

المادة 10 من قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243946/article/10/