النص الكامل

قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يمكن الغاء الترخيص المعطى لشركة او مؤسسة بكامله او حذف منه بعض الاعمال المرخص بها سابقا اذا تبين لمديرية الطيران المدني عدم توفر الامكانيات او التجهيزات المطلوبة او عدم وجود مراقبة فنية فعالة على الاعمال المؤمنة وذلك في اي وقت من الاوقات وبدون اي تعويض . تطبق من جهة اخرى الاحكام القانونية والتنظيمية لقمع كل مخالفة او تجاوز او لدى التحقق من كل تقصير.

المادة 12 من قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243946/article/12/