المادة 27
يمكن منح المهندسين من الموظفين, العاملين فعليا, في الادارات العامة والحائزين على اذن بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل, مكافأة مالية عن سنة 1980 توازي مجموع التعويض الخاص المعطى لهم خلال السنة المذكورة ولا تدخل هذه المكافأة في حساب سائر التعويضات المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.