المادة 29
تعطى مهلة جديدة مدتها ثلاثة اشهر, تسرى من تاريخ نشر هذا القانون, للموظفين الموجودين في الخدمة, لتقديم طلب ادخال خدماتهم السابقة في حساب المعاش او التعويض وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959