المادة 7
مادة 7: - اصول تنظيم المباريات والامتحانات : 1- يقرر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: أ- لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة. ب - لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح لمستخدمي المكتب واجرائه الذين يحملون الشهادة المطلوبة ولهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة والامتحان. 2- يحدد المدير العام مواعيد وامكنة المباريات والامتحانات والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة, في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية. ويعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان على باب المكتب في مهلة لا تتعدى الشهر اعتبارا من تاريخ البدء فيها. 3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس من قبل اللجنة الفاحصة وتوضع لائحة باسماء المرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى الاولى بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده. تجتمع اللجنة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه مجلس الادارة بواسطة المدير العام فور توقيعه ضمن غلاف مختوم. لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير العام على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.