النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 23/11/1964 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: اولا- لا يحق للمشترك في مباراة دخول الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة ان يتقدم لامتحان القبول النهائي ما لم يكن متوسط مجموع علاماته الاجمالي بعد تطبيق المعدلات عشرة على عشرين ( 20/10 ) على الاقل في امتحان القبول المؤقت . ثانيا- لا يعتبر ناجحا في امتحان القبول النهائي الا المرشح الذي يكون متوسط مجموع علاماته الاجمالي بعد تطبيق المعدلات عشرة على عشرين على الاقل ( 20/10 ) ثالثا - تجمع لجنة المباراة فور انتهاء الامتحانات متوسط مجموع علامات المرشح الاجمالي لكل من الامتحانين الموقت والنهائي معا وتضع على اساس هذا المجموع لائحة بالمرشحين الناجحين بحسب تسلسل نجاحهم. رابعا - يعتبر راسبا حكما كل مرشح ينال علامة دون ( 20/7 ) سبعة على عشرين في احدى المسابقات الالزامية لكل من امتحاني القبول الموقت والنهائي, باستثناء مسابقة اللغة الاجنبية المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة 16 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 المشار اليها في المادة السادسة, الفقرة 4 من هذا القرار حيث يعتبر راسبا حكما كل مرشح ينال في هذه المسابقة علامة دون ( 20/5 ) خمسة على عشرين. وذلك مهما بلغ متوسط مجموع علاماته الاجمالي.

المادة 8 من قرار رقم 48 تاريخ 23/11/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243955/article/8/