المادة 27
على كل مستدع او شخص ثالث او معترض يطلب اجراء قيد باسمه في سجل الرهون ان يعين اجباريا محل اقامة مختارا في مركز المنطقة العقارية الكائن فيها اذا لم يكن محل اقامته الحقيقي في تلك المنطقة والا فكل انذار او تبليغ صادر بحقه يعتبر شرعا اذا اتى ضمن الصيغ والاصول الواردة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.