النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1329 تاريخ 20/03/1922 نافذ

المادة 8

المادة 8

تبقى معاملات القيد لعقود الرهن وبيع الاستغلال وبيع الوفاء والتأمين مقيدة بالقوانين المرعية الاجراء الان.

وانما في ما يختص بالتأمينات دون سواها فللمتعاقدين الخيار ان يطلبوا قيدها في دفاتر الرهون دون ان يضطروا الى المثول شخصيا او بواسطة وكلائهم امام مأمور الدفتر خانه اذا تقيدوا بالقواعد الاتية:

كل شخص يطلب قيدا يجب ان يقدم لمأمور الطابو في المكان الموجود فيه غير المنقول طلبا يذكر فيه:

1- نوع المنقول وجنسه ومساحته وحدوده والاماكن الملاحقة له وهوية المالك وان كانت شركة فعنوانها التجاري ونمرة الويركو والمكان (الشارع والقرية والمحلة والقضاء والمدينة المستقلة اداريا او اللواء) الموجود فيه غير المنقول مع بيان حالته الحاضرة.

2- ان يدرج حسب الاقتضاء قيمة الدين ومعدل الفوائد والعمولة والنقود والعملة المشروطة وكيفية ومدة الدفع المبرمة بين المتعاقدين مثل شروط الالغاء والتعويض عن الدفع قبل الاستحقاق. ويذكر ايضا نوع وشروط الدين اخذا عن السند او القرار المقدمين او عن تصريح المتعاقدين والمعلومات الخاصة التي يصير قيدها مع الحق الاصلي (راس المال).

3- نوع التامين سواء كان باسم شخص او قابلا التحويل بدون رضى المديون او لحامله ففي الحالتين الاوليين يجب ان يتضمن الطلب ذكر هوية المرتهن.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 1329 تاريخ 20/03/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243980/article/8/