جميع التشريعات

قرار رقم 13 31/03/2001

تحديد اصناف مؤونة الباخرة وكمياتها

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
31/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2001, ص. 1127
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير الجمارك العام,

بناء على المرسوم رقم 54 تاريخ 7 كانون الثاني 1999 (تعيين مدير الجمارك العام),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 71 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعين اصناف مؤونة الباخرة الواجب التصريح عنها بموجب لائحة موجزة او على المانفست كما يلي:

اولا: الحبوب­ الخضار­ الفاكهة­ المشروبات الغازية­ مواد التنظيف­ اللحوم ­ الالبان­ الاجبان­ الاسماك­ المعلبات وسائر اصناف المواد الغذائية.

ثانيا: لفائف التبغ والمواد التبغية (سجاير ­ سيجار­ تبغ وتنباك).

ثالثا: المشروبات الكحولية والروحية (ويسكي­ نبيذ­ كونياك­ بيرة­ شمبانيا- فودكا).

رابعا: العطور وصابون التواليت.

خامسا: الادوات الكهربائية (تلفزيونات­ راديوات­ مسجلات­ كمبيوتر­ مكاوي كهربائية­ آلات حلاقة كهربائية­ ادوات مطبخية كهربائية) افلام تصوير فيديو­ ورق اللعب مناظير مقربة.

سادسا: المستحضرات الطبية والصيدلانية (ادوية­ ضمادات مشربة بمواد صيدلانية­ قطن وشاش واصناف الاسعاف الاولي.

سابعا: المازوت­ البيوت الميكانيكية­ الكاز­ الفحم­ الخشب­ السلاسل الحديدية­ الحبال­ قطع غيار وسائر الاصناف المماثلة اللازمة لصيانة وتسيير الباخرة.

­- مكاوي كهربائية: بمعدل مكواة واحدة لكل ثلاثة اشخاص .

­- الات الحلاقة الكهربائية: بمعدل آلتين لكل راكب او بحار.

­- اجهزة الكمبيوتر: ثلاثة اجهزة لزوم طاقم السفينة.

­- المناظير المقربة: ثلاثة مناظير مقربة لزوم طاقم السفينة.

­- المستحضرات الصيدلانية بما فيها لوازم الاسعاف الاولي: تحدد وفقا للحاجات الشخصية لتغطية الرحلة.

اما الاصناف المحددة في الرقمين اولا وسابعا من المادة الاولى فتحدد كمياتها بمقدار الحاجات الشخصية للطاقم والركاب ولحاجة الباخرة للصيانة والمحروقات ولوازم التشغيل تبعا لمدة الرحلة.

المادة 2

كما تعدلت بالقرار رقم 1/2005 ج.ر 3 ت 20/01/2005 .

تحدد كميات المؤونة من المواد المبينة سابقا كما يلي:

ـ لفائف تبغ (سجاير) تحدد بعلبتين لكل بحار أو راكب يوميا تحسب على أساس استهلاك البحارة والركاب عن المدة التي تستغرقها رحلة الباخرة من آخر مرفأ في الخارج إلى المرفأ اللبناني على أن لا تتجاوز مؤونة شهرين كحد أقصى بالنسبة للبواخر التي تسير على خطوط نظامية على شواطىء المتوسط ومرافىء البلدان الاوروبية اما البواخر التي لا يتعدى خط سيرها مرافىء جمهورية مصر العربية وسوريا وتركيا وقبرص فتحدد مؤونتها القصوى بمؤونة شهر واحد.

- لفائف تبغ غليظة (سيجار) تحدد بمعدل ثلاث لفائف (سيجار) لكل راكب وبحار عن كل يوم على ان لا تتجاوز المؤونة القصوى المحددة تبعا لمدة الرحلة.

- المواد التبغية (تبغ وتنباك) تحدد الكمية بمعدل 1200 غرام لكل راكب او بحار في الشهر ضمن حدود المؤونة القصوى المحددة اعلاه - المشروبات الكحولية:

1- وسكي بمعدل قنينة واحدة سعة 75 سل لكل راكب او بحار كل يومين وضمن الاصول المحددة اعلاه.

2- نبيذ بمعدل قنينة واحدة سعة 75 سل, لكل راكب او بحار كل يومين وضمن ذات الاصول.

3- بيرة بمعدل ليتر واحد لكل راكب او بحار يوميا ضمن ذات الاصول المحددة للمؤونة القصوى.

4- تحدد ذات الكميات لاصناف المشروبات المماثلة:

- العطور: تحدد كمية العطور بمعدل 200 ملل لكل بحار او راكب شهريا ضمن ذات الاصول التي ترعى الحد الاقصى للمؤونة.

- التلفزيونات والفيديو: بمعدل جهاز واحد لكل غرفة من غرف البحارة وقاعات الجلوس شرط ان تكون معدة للاستعمال على ظهر الباخرة .

- الراديوات والمسجلات: بمعدل راديو ومسجلة لكل غرفة .

- ورق اللعب: بمعدل رزمة لكل شخصين عن كل سفرة .

- افلام فيديو غير مسجلة: بمعدل 3 افلام لكل شخص خلال كل رحلة.

- مكاوي كهربائية: بمعدل مكواة واحدة لكل ثلاثة اشخاص.

- الات الحلاقة الكهربائية: بمعدل آلتين لكل راكب او بحار .

- اجهزة الكمبيوتر: ثلاثة اجهزة لزوم طاقم السفينة.

- المناظير المقربة: ثلاثة مناظير مقربة لزوم طاقم السفينة .

- المستحضرات الصيدلانية بما فيها لوازم الاسعاف الاولي: تحدد وفقا للحاجات الشخصية لتغطية الرحلة اما الاصناف المحددة في الرقمين اولا وسابعا من المادة الاولى فتحدد كمياتها بمقدار الحاجات الشخصية للطاقم والركاب ولحاجة الباخرة للصيانة والمحروقات ولوازم التشغيل تبعا لمدة الرحلة.

المادة 3

توضع كميات المؤن من الاصناف الممنوعة أو المحتكرة او الخاضعة لرسوم باهظة المصرح عنها بموجب لائحة موجزة او مانفست تحت اختام الرصاص ويستثنى من ذلك الكميات المسموح بها واللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والركاب خلال مهلة مكوثها في المرفأ اللبناني.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 31/03/2001 مدير الجمارك العام اسعد غانم