المادة 1
مادة 1:
يضاف الى نص الفقرة الثامنة من المادة الثانية (جديدة) من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 النص الاتي:
على ان تكون الاكثرية التي صوتت في مجلس الادارة للقرار المتخذ شاملة الاكثرية المطلقة لكل من ممثلي الدولة وارباب العمل والاجراء, واذا لم يتوافر ذلك في جلسة اولى يدعى المجلس الى جلسته ثانية للتصويت على ذات القرار بالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس دون تمييز, على ان لا يقل الفاصل بين تاريخ الجلسة الاولى وانعقاد الجلسة الثانية عن مدة اسبوعين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون رقم 6 تاريخ 20/02/1981, المادة 1, 26/02/1981
مادة 1:
علق العمل بالتعديل الذي تناول المادة الثانية والفقرتين 2 و3 من المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/2/1978 والمادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/979 وذلك لمدة اقصاها نهاية العام 1981. ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان تقرر, عند الاقتضاء, اعادة العمل بالاحكام المبينة في الفقرة السابقة قبل حلول الاجل المعين فيها.