النص الكامل

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: صرف النفقة هو اصدار الامر باجازة دفع قيمتها, ويتم باصدار حوالة دفع باسم الدائن او باسم ورثته في حال وفاته. تنظم الحوالة: - باسم الشخص الذي دفع المبلغ من جيبه فيما يتعلق بالنفقات النثرية واجور النقل. - باسم القيم على السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصل هذه السلفة.

المادة 30 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243989/article/30/