المادة 41
مادة 41: تعطى السلفة بقرار من رئيس مجلس الادارة وتحدد فيه - مقدار السلفة - وجهة الانفاق الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة - الجهة التي اعطيت لها السلفة - اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها عند الاقتضاء. - المهلة المحددة للتسديد على ان لا يتجاوز هذه المهلة نهاية الشهر الاول من السنة التالية.