النص الكامل

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 نافذ

المادة 50

المادة 50

مادة 50: في حال توجب تطبيق احكام المادة السابقة. تجري المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص

المادة 50 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243989/article/50/