المادة 60
مادة 60: تشكل بقرار من رئيس مجلس الادارة لجنة تؤلف من رئيس وعضوين على الاقل, تكلف باجراء استدراج العروض ولهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين من داخل المركز ومن خارجه.
مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 نافذ
مادة 60: تشكل بقرار من رئيس مجلس الادارة لجنة تؤلف من رئيس وعضوين على الاقل, تكلف باجراء استدراج العروض ولهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين من داخل المركز ومن خارجه.
المادة 60 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243989/article/60/