جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 15407 13/02/1964

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14438 تاريخ 14-11-1963 موضع التنفيذ (يتعلق باحالة ضباط على التقاعد)

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
15407
التاريخ
13/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1964, ص. 550-551
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 15407 تاريخ 13/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف في نهاية المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 الفقرة "ج"- التالية: ج- يستفيد من نصف تعويض التمثيل المشار اليه في الفقرة "أ" من هذه المادة كل ضابط يحال على التقاعد برتبة لواء تطبق هذه الاحكام على الضباط المحالين على التقاعد قبل صدور هذا القانون.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14438 تاريخ 14 تشرين الثاني 1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة "ج" من المادة 136 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 16/1/1955 المعدلة بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 وتستبدل بالنص التالي: ج- تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939-1945 لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها الحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ 30/6/1963 تدخل هذه الخدمات في درجة الراتب . اما الاضافات الحربية المتممة خلال هذه المدة فتحسب عند تصفية الرواتب التقاعدية وتعويضات الصرف تحسب المحسومات الواجب دفعها على اساس الرواتب السارية المفعول في جيوش الشرق الخاصة. يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: يضاف في نهاية البند الاخير من المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 المعدل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 النص التالي: - ويعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963

المادة 4

مادة 4: يضاف في نهاية المادة 139 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: غير ان الضابط المحال حكما على التقاعد قبل عام 1970 لبلوغه السن القانونية وصف الضابط الذي بلغت خدماته ثمان وعشرين سنة وما فوق ولم يبلغا القمة في رتبتهما تصفى حقوقهما التقاعدية على اساس الراتب الذي يعلو راتبهما عند احالتهما على التقاعد. يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963

المادة 5

مادة 5: يضاف الى الفقرة "4" من المادة الخامسة من قانون 6 شباط 1962 بعد عبارة شهادة الرياضيات العامة العبارة التالية: "او ما يعادلها"

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان