المادة 1 اصدار
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13356 تاريخ 12/7/1963 وهذا نصه: المادة الاولى:
قانون منفذ بمرسوم رقم 15393 13/02/1964
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13356 تاريخ 12/7/1963 وهذا نصه: المادة الاولى:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
1- استثناء من احكام الفقرة الاولى من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 يجوز وضع الموظف خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات العامة او المؤسسات العامة التابعة لاحد البلدان الاجنبية, بناء على طلب حكومة كل من هذه البلدان.
2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة تطبق على الموظف الموضوع خارج الملاك الاصول المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
3- يمكن منح الموظفين الموضوعين خارج الملاك وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة تعويضا شهريا مقطوعا بالاضافة الى الراتب والتعويضات التي يتقاضونها من الحكومات الاجنبية, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
1- يمكن منح اللبنانيين, من غير الموظفين, الذين يقبلون العمل في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحد البلدان الاجنبية تعويضا شهريا مقطوعا بالاضافة الى الرواتب والتعويضات التي يتقاضونها من حكومات هذه البلدان وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
2- يشترط للاستفادة من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة ان يتم العمل بناء على طلب حكومة البلد الاجنبي المختص وموافقة وزير الخارجية والمغتربين.
3- يوفد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى اعلاه بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين لمدة سنة قابلة التجديد مرة او اكثر بالطريقة نفسها, ويشترط للتجديد استمرار توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين والوزراء المختصين دقائق تطبيق احكام هذا القانون ولا سيما لجهة:
- تحديد البلدان الاجنبية موضوع الفقرة الاولى من المادة الاولى والفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون.
- تحديد التعويض الشهري المقطوع موضوع الفقرة الثانية من المادة الاولى والفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون.
- تحديد الوظائف التي يجاز وضع موظفيها خارج الملاك تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون.
- تحديد الحالات التي يقطع فيها التعويض عن الموظفين الموضوعين خارج الملاك او عن اللبنانيين من غير الموظفين موضع المادتين الاولى والثانية من هذا القانون والحالات التي يطلب اليهم فيها الانقطاع عن العمل في الخارج والعودة الى البلاد.
يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس