جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1658 04/11/1922

ارجاع الرسوم التي تؤخذ عما يرد من البضائع برسم اعادة الاصدار

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1658
التاريخ
04/11/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1613, 28/11/1922, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1658 تاريخ 04/11/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان

بناء على المرسومين المؤرخ اولهما في 8 تشرين الاول سنة 1919 وثانيهما في 13 تشرين الثاني سنة 1920 . وعلى القرار 1063 القاضي بتجديد تنظيم الجمارك في دول سوريا ولبنان. وعلى الاتفاق السوري الفلسطيني المؤرخ في 25 اب سنة 1921 . وعلى القرارات 1305 و1424 و1575 المختصة بتمديد اجل العمل بالقرار 1079

وبناء على تقرير مدير المالية واقتراح السكرتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ان المادة السادسة من القرار 1079 المؤرخ في 22 تشرين الاول سنة 1921 والقاضي بارجاع الرسوم التي تؤخذ عما يرد من البضائع برسم اعادة الاصدار - أكملت بما يلي:

(ا) تحرم حق اعادة الرسوم :

(اولا) البضائع التي توضع موضع الاستعمال

(ثانيا) البضائع المدرجة في الجدول الملحق بهذا القرار التي لها امثال في سوريا ولبنان.

غير انه يمكن مع ذلك ارجاع الرسوم الجمركية حينما يمكن تعيين الاصل الاجنبي لهذه البضائع الاخيرة بوجه ثابت لا جدل فيه ذلك اما من العلامات (الماركات ) الموضوعة على البضائع واما من كيفية تغليفها (ب ) اذا وقع خلاف على اصل البضائع فيمكن الالتجاء الى اهل الخبرة على الشروط المعينة في القرارين 963 و1086 المؤرخ اولهما في 19 تموز والثاني في 27 تشرين الاول سنة 1921

المادة 2

على السكرتير العام ومدير المالية ان ينفذا كل في ما اختص به- احكام هذا القرار

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1922

الإمضاء: غورو

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1922 الامضاء: غورو