النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 10

المادة 10

1- يقدم الرئيس / المدير العام مشروع الموازنة العادية ومشروع المؤسسة الموافق عليه الى مجلس الادارة قبل نهاية شهر ايار لاقراره مشفوعا بتقرير يحلل ويبرر أرقام كل من وارداته ونفقاته. كما يبين التقرير وضع المؤسسة المالي والاعباء المترتبة عليها وخطط العمل في شتى نشاطاتها والايضاحات الكافية حول المشاكل التي تجابه المؤسسة وطرق معالجتها.

2- يقر مجلس الادارة مشروع الموازنة العادية خلال شهر من تاريخ عرضه عليه.

3- يقر مجلس الادارة مشروع المؤسسة خلال شهر من تاريخ عرضه عليه.

4- يعرض مجلس الادارة مشروع الموازنة العادية بعد اقراره على وزيري الوصاية والمالية قبل اليوم الاخير من شهر تموز للتصديق. اما مشروع المؤسسة الموافق عليه من قبل وزارة الصحة فيعرض على وزيري الوصاية والمالية خلال شهر من تاريخ اقراره في مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة للتصديق.

المادة 10 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/10/