المادة 103
عند غياب المدير المالي او شغور وظيفته يعهد مجلس الإدارة مؤقتا الى احد العاملين في الجهاز التنفيذي للمؤسسة بمهمة المدير المالي.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ
عند غياب المدير المالي او شغور وظيفته يعهد مجلس الإدارة مؤقتا الى احد العاملين في الجهاز التنفيذي للمؤسسة بمهمة المدير المالي.
المادة 103 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/103/