النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 112

المادة 112

تسلم كافة التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق الذي يعطي إيصالا لقاء كل تأمين أو كفالة, وعليه أن يؤمن حفظها. اما الكفالات غير النقدية فتحفظ لدى المدير المالي.

المادة 112 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/112/