النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 17

المادة 17

تتكون واردات المؤسسة من المساهمة المباشرة في كلفة الخدمات التي يقدمها المستشفى ويتقاضاها من المرضى والمؤسسات الضامنة بما فيها وزارة الصحة العامة بدل علاج المرضى المشمولين برعايتها ومن شركات التأمين وغيرها من الواردات والمأخوذات من مال الاحتياط وواردات مختلفة واية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

يحدد مجلس الادارة في المؤسسة تعرفة الخدمات المقدمة وفق درجة تصنيفها بعد مصادقة وزيري الوصاية والمالية. تودع هذه الواردات في حساب يفتح بقرار من مجلس الادارة باسم المؤسسة في مصرف لبنان, يحرك الرئيس / المدير العام والمدير المالي حسابات المؤسسة بتوقيع مشترك. يمكن للرئيس / المدير العام والمدير المالي تفويض صلاحيتهما بالتوقيع على حسابات المؤسسة الى اشخاص ثالثين بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة 17 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/17/