المادة 32
لا تعقد النفقة إلا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من اجلها. غير انه يجوز لمجلس الادارة او الرئيس / المدير العام, كل منهما في حدود صلاحياته, وفي الحالات الملحة الطارئة, ان يقرر عقد النفقات التي تتطلبها هذه الحالات ويقتضيها تأمين استمرار العمل بصرف النظر عن توفر اعتماد لهذه الغاية في الموازنة, شرط ان تبقى تلك النفقات ضمن حدود رصيد الاعتماد المخصص لاحتياطي الموازنة, على ان يباشر فورا الى اتخاذ الاجراءات الآيلة الى تسوية الوضعية النظامية للاعتمادات ويبقى عاقد النفقة مسؤولا حتى تسوية الوضعية المذكورة.
يمكن عقد نفقة تدفع قيمتها على اقساط سنوية حتى ولو لم تتوفر لها الاعتمادات الكاملة في الموازنة, شرط ان ترصد في موازنات السنين اللاحقة, سنة فسنة, الاعتمادات اللازمة للمبالغ المرتقب دفعها من هذه النفقة. تضع المؤسسة عند طلب عقد نفقة دراسة مالية تبين فيها قدرتها على الدفع ويقرها مجلس الادارة ويصادق عليها وزيرا الوصاية والمالية.