النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 36

المادة 36

يربط بكل معاملة تؤدي الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المخصص لها, ينظم هذا الطلب ويوقعه رئيس المصلحة المختص في المؤسسة أو من يفوضه بموافقة الرئيس / المدير العام. يؤشر عليه المحاسب الاداري في دائرة الشؤون المالية من حيث صحة التنسيب وتوفر اعتماد النفقة, ويوافق عليه المدير المالي او من يفوضه بذلك بعد تأشير المراقب الداخلي, وعلى المرجع الصالح لعقد النفقة, حسب المادة 31, أن يتثبت على مسؤوليته قبل توقيع عقد النفقة من ارفاق طلب حجز اعتماد به ومؤشرا عليه من قبل المراقب الداخلي.

المادة 36 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/36/