النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 48

المادة 48

لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد حسب المادة 36 وتأشير المراقب الداخلي.

2- صحة تصفية النفقة وصحة تنسيبها.

3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية. على الآمر بالصرف انجاز المعاملات واصدار امر الصرف خلال مهلة اقصاها 7 (سبعة) ايام عمل من تاريخ ورودها اليه.

المادة 48 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/48/