المادة 48
لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد حسب المادة 36 وتأشير المراقب الداخلي.
2- صحة تصفية النفقة وصحة تنسيبها.
3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية. على الآمر بالصرف انجاز المعاملات واصدار امر الصرف خلال مهلة اقصاها 7 (سبعة) ايام عمل من تاريخ ورودها اليه.