النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 61

المادة 61

ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت من موازنتها تضاف الى اعتماد البند المختص الذي خفض سابقا بقرار صادر عن الرئيس / المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

اما اذا حصل الاسترداد خلال السنوات اللاحقة فتقيد المبالغ المستردة في حساب واردات مختلفة.

المادة 61 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/61/