النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 77

المادة 77

لا تصبح الصفقة الموافق عليها حسب الاصول نهائية وملزمة الا بعد ابلاغ التصديق عليها الى الملتزم بموجب كتاب رسمي صادر عن المؤسسة موقع من المرجع الصالح لعقد النفقة.

المادة 77 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/77/