النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 80

المادة 80

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز اذا نص دفتر الشروط على ذلك أن يعطى الملتزم سلفة على قيمة الصفقة لقاء كفالات مصرفية على أن لا تتعدى هذه السلفة 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من قيمة الصفقة.

المادة 80 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244009/article/80/