المادة 82
تستلم الاشغال واللوازم والخدمات لجان تعين بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام تضم في عضويتها ممثلا عن المصلحة التي جرى التلزيم لمصلحتها واثنين من خارجها وللجنة ان تستعين, بعد موافقة الرئيس / المدير العام, اذا اقتضت الضرورة ذلك بأهل الخبرة والاختصاص .
اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام فيمكنها ان تقوم بالاستلام بعد بيان هذه العيوب وموافقة الرئيس / المدير العام على الإستلام.