المادة 93
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وذلك في الحالات التالية:
1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 5 ملايين ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) على أساس عرض واحد.
2- مهما كانت قيمتها إذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات بموجب تعرفة عامة ولحاجة محددة.
3- إذا كانت أسعار المواد أو الخدمات المراد شراؤها أو تحقيقها محددة في تعرفة صادرة عن إدارة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ولا يؤخذ بهذه الأسعار إلا إذا تعذر الحصول على سعر أدنى منها. يعقد هذه الصفقات الرئيس / المدير العام أو من يفوضه بذلك من رؤساء المصالح المختصة.