النص الكامل

مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 18

المادة 18

- يقطع الراتب بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة عن المستخدم المصروف من الخدمة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه قرار الصرف او منذ يوم انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل الانقطاع قبل إجراء التبليغ.

- يقطع الراتب عن المستخدم الذي اعتبر مستقيلا ابتداء من اليوم الذي كان عليه ان يباشر فيه عمله او يعود الى وظيفته.

- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذا السن حتى اذا لم يصدر قرار صرفه من الخدمة.

المادة 18 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244012/article/18/