النص الكامل

مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 44

المادة 44

يعزل المستخدم بقرار معلل من مجلس الادارة بناء على تحقيق اداري تجريه لجنة خاصة يعينها وزير الوصاية بناء على طلب مجلس الادارة.

ويفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يجوز اعادته الى الخدمة في المؤسسة ولو بصورة مؤقتة.

المادة 44 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244012/article/44/