النص الكامل

قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 نافذ

المادة 17

المادة 17

يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وذلك في ضوء حاجة الموازنة العامة والخزينة.

المادة 17 من قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244013/article/17/