النص الكامل

قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 نافذ

المادة 31

المادة 31

يضاف الى اخر المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الانتقال) الفقرات التالية:

كما يترتب على اصحاب العلاقة المذكورين اعلاه, تقديم كافة المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم. (وفاة وصية, هبة وقف , انتهاء الوقف ). على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واصدار امر القبض المتعلق بها خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح. وفي حال عدم تقديم التصريح او المستندات المثبتة تلجأ الدائرة المختصة الى التقدير المباشر على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالضريبة والغرامات المترتبة, خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات .

المادة 31 من قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244013/article/31/