المادة 1
المادة الاولى - تفرض ضريبة تدعى ضريبة التحسين على الزيادة التي تفوق الخمسة الاف ليرة في قيمة العقارات والناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, باستثناء مشاريع المجارير وألارصفة. ينشأ عن ضريبة التحسين امتياز للخزينة يترتب على العقار المحسن, بصرف النظر عن اليد المنتقل اليها, ويسجل هذا الامتياز على صحيفة العقار المختصة به.