النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى - تفرض ضريبة تدعى ضريبة التحسين على الزيادة التي تفوق الخمسة الاف ليرة في قيمة العقارات والناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, باستثناء مشاريع المجارير وألارصفة. ينشأ عن ضريبة التحسين امتياز للخزينة يترتب على العقار المحسن, بصرف النظر عن اليد المنتقل اليها, ويسجل هذا الامتياز على صحيفة العقار المختصة به.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244014/article/1/