النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يقدم الاستئناف مع مرفقاته عند الاقتضاء الى كاتب اللجنة البدائية فيقيده في سجل خاص بعد اعطاء ايصال الى المستأنف ويرسله دون ابطاء مع ملف القضية الى كاتب اللجنة الاستئنافية مع افادة عن تاريخ تبليغ القرار المستأنف وعن تاريخ قيد الاستئناف في السجل المذكور. تطبق على هذا الاستئناف الاصول المعمول بها أمام اللجان الاستئنافية بموجب قانون الاستملاك.

المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244014/article/15/