النص الكامل

مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: - اجزاء الابنية التي لا تدخل مساحتها في حساب معدل وعامل الاستثمار وعدد الطوابق: اولا- الشرفات والفرندات واللوجيات غير المقفلة والفسحات المسقوفة التي لا تزيد مساحتها عن العشرين بالماية من مساحة الطابق العائدة له. وتخفض هذه النسبة الى خمسة بالماية لابنية المكاتب والمصانع. وتعتبر بمفهوم هذا المرسوم: 1- شرفة: مساحة الجزء الافقي الناتىء عن جسم البناء والمرتبطة به من جهة او من جهتين على الاكثر. 2- فرندا: الجزء الافقي الناتىء عن حسم البناء والمرتبطة به من جهة على الاقل ومرتكز من جهاته الاخرى على اعمدة مرتكزة على الارض الطبيعية. 3- اللوجيا: الجزء الافقي الداخل في جسم البناء والمرتبطة به من ثلاث جهات . تدخل الشرفات الفرندات واللوجيات والفسحات المسقوفة غير المقفلة التي تستعمل للوصول الى المكاتب او الى الشقق والطوابق في حساب التراجعات ومعدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام. ان مساحة السطوح لا تدخل في حساب مساحة الشرفات والفرندات واللوجيات ولا تدخل في حساب عامل الاستثمار السطحي والعام, ويعنى بالسطوح المساحات الافقية غير المسقوفة. ثانيا- طابق الاعمدة (PILOTIS): يمكن السماح باقامة طابق اعمدة واحد في البناء ضمن المسقط الافقي لاكبر طابق علوي, اما فوق الطوابق السفلية مباشرة واما على مستوى الطريق الملاصقة للبناء (طريق عام او خاص او حق مرور محدد) مع تسامح متر واحد كحد اقصى فوق الطريق او تحته. اذا كانت واجهة البناء واقعة على طريق منحدرة يؤخذ المستوى المتوسط للواجهة- بالنسبة لمستوى الطريق. اذا كانت واجهة البناء واقعة على طريق منحدرة ويزيد طول الواجهة عن ثلاثين مترا, يمكن ان يكون طابق الاعمدة بشكل قصات متتالية على ان- يكون طول واجهة كل قصة لجهة الطريق ثلاثين مترا على الاقل ويؤخذ المستوى المتوسط- لهذه القصة بالنسبة لمستوى الطريق. يشترط في الطابق المقام على اعمدة ان لا يتجاوز علوه الاقصى تحت السقف 350 م - (ثلاثة امتار وخمسين سنتيمترا) وان يكون خاليا من البناء ومكشوفا من ثلاث جهات - على الاقل. يسمح ضمن طابق الاعمدة عندما تكون ارضه بمستوى الطريق تقريبا (مع فرق متر واحد- فوق مستوى الطريق او دونه كحد اقصى) ولكل درج رئيسي للبناء بانشاء قفص للسلالم- وللمصعد ومدخل مقفل مسكن لبواب البناء, على ان لا تتجاوز مساحة هذا المسكن 30- م2 (ثلاثون مترا مربعا). '' تدخل في حساب عامل الاستثمار العام مساحة هذه الانشاءات المقفلة التي تتجاوز نسبتها 5% (خمسة بالماية) من عامل الاستثمار السطحي الاقصى. في حال اقامة اية انشاءات غير المذكورة اعلاه, ومعدة للاستثمار (سكن- تجارة- صناعة- الخ...) تدخل عندئذ مساحة كامل هذه الانشاءات المبنية في طابق الاعمدة في حساب عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق. ثالثا- الطوابق السفلية: يعتبر طابقا سفليا كل طابق لا يتجاوز ارتفاع سقفه من الخارج مترا واحدا فوق مستوى الارض بعد تسويتها ومن اية جهة من الجهات . اذا كان الطابق السفلي مدعوما من جهة واحدة او اكثر بردم, يجب ان لا يزيد ارتفاع الردم عن ثلاثة امتار ونصف ولا يقل عرضه عن مترين وان يكون ناتجا عن تسوية ارض العقار وليس ردما مصطنعا يرمي الى تحويل الطابق مصطنعا يرمي الى تحويل الطابق موضوع البحث الى طابق سفلي بصورة مصطنعة. وفي بعض الحالات التي تقتضيها ضرورة تأمين شروط هذا النظام يمكن للادارة ان تفرض بعض التسويات في ارض العقار منعا من تحوير وجهة استعمال الطوابق المعتبرة سفلية. يمكن ان تتجاوز مساحة القسم من الطوابق السفلية المخصص لاستعمالات غير المرآب والمستودعات او للآلات العائدة لخدمة البناء كالتدفئة والتبريد, نسبة 50% (خمسون بالماية) من عامل الاستثمار العام في احدى الحالات التالية: 1- الفنادق اذا كانت مساحة هذا القسم من الطوابق السفلية مستعملة كمطابخ وغرف تبريد ومحطات تحويل طاقة كهربائية. 2- المستشفيات اذا كانت مساحة هذا القسم من الطوابق السفلية مستعملة للاشعة (تصوير او علاج) او للعمليات او للصيدلية او لغرف التبريد او للمحفوظات او لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية. 3- المؤسسات السياحية اذا كانت مساحة هذا القسم من الطوابق السفلية مستعملة للمطابخ ولمحطات تحويل الطاقة الكهربائية. '' رابعا- اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه: يشترط في اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه المقامة فوق السطح الاخير, كي لا تدخل مساحتها في حساب معدل وعامل الاستثمار العام, ان لا يزيد علو هذه المنشاءات عن اربعة امتار عن السطح وان لا تتجاوز مساحتها خمسة وثلاثين مترا مربعا لكل وحدة مؤلفة من قفص سلم ومصعد واحد وخزان ماء, ويضاف خمسة عشر مترا مربعا لكل مصعد اضافي. خامسا- النتؤات المعدة للزخرفة وللتتويج وحواجب الشمس والكرانيش والرفارف . سادسا- المتختات : 1- فوق غرف الغسيل, غرف المهملات , الحمامات , بيوت الخلاء, الاوفيس والممرات . 2- التي تستعمل كطابق تقني (ETAGE TECHNIQUE) ولا يتجاوز علوها 180 سم وعلى ان يكون حجم البناء ونوعه واهميته تبرر وجود طابق تقني ويعرض الملف على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة. يمنع فرز المتختات والطابق التقني, وفي حال فرز البناء يبقى الطابق التقني ضمن الاقسام المشتركة في البناء. سابعا- الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية شرط ان لا تؤخذ من المساحة المعدة للمرآب وان تكون مطابقة للنماذج التي تضعها لهذه الغاية مصلحة كهرباء لبنان ويوافق عليها وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. اما اذا زادت مساحة الغرفة الواحدة عن النموذج المعتمد فانها تحسب بكاملها ضمن معدل الاستثمار وعدد الطوابق. ثامنا- ثكنات القرميد: ثكنات القرميد او اقسامها المنطبقة على شروط الفقرة 7 من البند ثانيا من المادة 14 من قانون البناء المقامة: 1- في المناطق التي يفرض نظام بنائها الخاص انشاء ثكنة قرميد 2- في المناطق التي لا يفرض نظام بنائها انشاء ثكنة قدميد عندما لا يزيد عدد طوابق البناء عن اربعة باستثناء الطوابق التي لا تدخل في حساب عوامل الاستثمار وعدد الطوابق (طابق الاعمدة, الطوابق السفلية, الطابق موضوع البند تاسعا من هذه المادة). ويشترط ان لا يتجاوز علو المتكأ المقام فوق جدران البناء الخارجية والذي تستند اليه الثكنة عن مترا واحد. يمنع فرز الثكنة الى اقسام مختلفة بل تسجل من الاقسام المشتركة في البناء. تاسعا- في المناطق المنظمة التي حدد فيها عدد الطوابق او الارتفاع الاقصى, مساحة طابق واحد مقام ضمن المسقط الافقي لاكبر طابق علوي لا يتجاوز علو سقفه من الخارج ثلاثة امتار ونصف عن اوطى نقطة بتماس الواجهة ومتر واحد عن مستوى اعلى نقطة بتماس الواجهة من ارض العقار النهائية بعد تسويتها, ويحسب هذا الطابق ضمن الارتفاع الاقصى المحدد للبناء. وعلى ان ينتج هذا الفرق في الارتفاع بين الواجهات عن انحدار الارض الطبيعية ولا ينتج عن ردم مصطنع ومجلوب لتحويل الطابق الارضي العادي الى طابق مردوم من احدى جهاته.

المادة 10 من مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244017/article/10/