جميع التشريعات

مرسوم رقم 8947 19/04/1955

انشاء اتصالات هاتفية جديدة بين لبنان وبين بعض الدول

النوع
مرسوم
الرقم
8947
التاريخ
19/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/04/1955, ص. 824-834
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8021 تاريخ 19/08/1967 (Art. 4)
مرسوم رقم 4020 تاريخ 04/03/1966 (Arts. 7, 8, 9)
مرسوم رقم 11322 تاريخ 30/11/1962 (Art. 4)
مرسوم رقم 12751 تاريخ 12/07/1956 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8947 تاريخ 19/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7820 تاريخ 12 اذار سنة 1952 المتعلق بانشاء اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان وفرنسا في مادتيه الخامسة والسادسة كما يلي: 1- في مادته الخامسة- تقبل المخابرات من رقم الى رقم ومن شخص الى شخص وتخضع المخابرات من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة لرسم يحدد بفرنك واحد وثمانين سنتيما ذهبا يوزع كما يلي: حصة الادارة الفرنسية 0،90ف ذ حصة شركة راديو اوريان 0،70ف ذ حصة الادارة اللبنانية 0,20ف ذ ب - في مادته السادسة- تستوفي الادارة اللبناية الرسوم المتوجبة على المكالمات الصادرة من لبنان بالنقد اللبناني بمعدل 100 غرش لبناني عن كل فرنك ذهب واحد وتجير الكسور الى الخمسة غروش الاعلى مباشرة ويعدل سعر الفرنك الذهب كلما حصل فرق بسعر الدولار يزيد عن 5% عن سعره بتاريح صدور هذا المرسوم. تحدد مدة تقلبات سعر الدولار الاميركي في السوق الحرة بخمسة ايام لتقرير سعر التحويل الجديد للفرنك الذهب على ان يعمل بهذا السعر الجديد في اليوم التالي للخمسة ايام المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم في فقرتيها أ وب على المراسيم التالية القاضية بانشاء اتصالات معادلة: مرسوم رقم 506 تاريخ 29/11/52 للاتصال مع النروج مرسوم رقم 3336 تاريخ 16/12/53 للاتصال مع هنغاريا مرسوم رقم 4387 تاريخ 12/3/54 للاتصال مع فنلندا مرسوم رقم 4390 تاريخ 12/3/54 للاتصال مع ايرلندا مرسوم رقم 8517 تاريخ 30/5/52 للاتصال مع سويسرا- بلجيكا هولندا- لكسنمبورغ- النمسا - المانيا الغربية- الدانمارك امارة موناكو- منطقة السار - اسبانيا (المعدل بالمرسوم رقم 4501 تاريخ 18/3/54 مرسوم رقم 4388 تاريخ 12/3/54 للاتصال مع بلغاريا (المعدل بالمرسوم رقم 5282 تاريخ 10/6/54) مرسوم رقم 4500 تايخ 18/3/54 للاتصال مع جبل طارق- جزر بالايار- سوتا- ماليلا- جزر كناري. مرسوم رقم 507 تاريخ 29/11/52 للاتصال مع ايطاليا مرسوم رقم 509 تاريخ 29/11/52 للاتصال مع السويد مرسوم رقم 508 تاريخ 29/11/52 للاتصال مع انكلترا مرسوم رقم 4386 تاريخ 12/3/54 للاتصال مع انكلترا مباشرة

المادة 3

مادة 3: تلغى المادتان الرابعة والخامسة من المراسيم التالية: مرسوم رقم 8656 تاريخ 12/6/1952 ورقم 5299 و5300 تاريخ 16/6/1954

المادة 4

مادة 4: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المراسيم رقم 8656 تاريخ 12/6/1952 ورقم 5299 و5300 تاريخ 16/6/1954 كما يلي: اولا- المرسوم رقم 8656 تاريخ 12/6/1952

أ- في المادة الثانية- يحدد رسم المكالمة بين لبنان ــــــــــــــــــــ والولايات المتحدة الاميركية بخمسة واربعين فرنكا وتسعين سنتيما ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى او كسرها وبخمسة عشر فرنكا وثلاثين سنتيما ذهبا عن كل دقيقة تزيد عن الثلاث دقائق وتوزع كما يلي: 1) للمنطقة الاميركية عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى: الاولى اضافية ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ حصة الادارة اللبنانية 2,19 ف ذ 0,73 ف ذ حصة راديو اوريان 7,65 ف ذ 2،55 ف ذ حصة الادارة الفرنسية 9،84 ف ذ 3،28 ف ذ حصة الادارة الاميركية 26،22 ف ذ 8،74 ف ذ ـــــــــــ ـــــــــــ 45،90 ف ذ 15،30 ف ذ 2) للمنطقة الاميركية الثانية: حصة الادارة اللبنانية 2،078 ف ذ 0،6926 ف ذ حصة شركة راديو اوريان 7،272 ف ذ 2،4240 ف ذ حصة الادارة الفرنسية 9،350 ف ذ 3،1166 ف ذ حصة الادارة الاميركية 27،200 ف ذ 9،0666 ف ذ ــــــــــــ ـــــــــــــ - 45،900 ف ذ 15،2998 ف ذ 3) للمنطقة الاميركية الثالثة: حصة الادارة اللبنانية 2،011 ف ذ 0،6703 ف ذ حصة شركة راديو اوريان 7،039 ف ذ 2،3463 ف ذ حصة الادارة الفرنسية 9،050 ف ذ 2،0166 ف ذ حصة الادارة الاميركية 27،800 ف ذ 9،2666 ف ذ ــــــــــــ ـــــــــــــ 45،900 ف ذ 15،2998 ف ذ 4) للمنطقة الاميركية الرابعة: حصة الادارة اللبنانية 1،921 ف ذ 0،6403 ف ذ حصة شركة راديو اوريان 6،739 ف ذ 2،2463 ف ذ حصة الادارة الفرنسية 8،660 ف ذ 2،8866 ف ذ حصة الادارة الاميركية 28،580 ف ذ 9،5266 ف ذ ــــــــــــ ـــــــــــــ 45،900 ف ذ 15،2998 ف ذ ب - في المادة الثالثة- يحدد بفرنكين وثلاثين سنتيما ذهبا رسم تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: حصة الادارة اللبنانية 0،109 ف ذ حصة شركة راديو اوريان 0،381 ف ذ حصة الادارة الفرنسية 0،490 ف ذ حصة الادارة الاميركية 1،320 ف ذ ــــــــــــ 2،300 ف ذ

المادة 5

مادة 5: تطبق احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 7820 تاريخ 12 اذار سنة 1952 والمادة الاولى من هذا المرسوم فقرة ب فيما يختص بطريقة استيفاء الرسوم ودفع رصائد الحسابات للاتصالات مع الولايات المتحدة والبرازيل والارجنتين وهونغ كونغ المنشأة بموجب المراسيم رقم 8656 تاريخ 12/6/1952 و5299 و5300 تاريخ 26/6/1954, ثانيا- المرسوم رقم 5299 تاريخ 26/6/1954,

أ- في المادة الثانية- يحدد رسم المكالمة بين لبنان والبرازيل كما يلي: 1- للمنطقة الاولى (ريو دي جانيرو واللواء الاتحادي) باربعة وخمسين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى او كسرها وبثمانية عشر فرنكا ذهبا عن كل دقيقة تزيد عن الثلاث دقائق ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى اضافية ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ حصة الادارة اللبنانية 2،250 ف ذ 0،750 ف ذ حصة راديو اوريان 7،875 ف ذ 2،625 ف ذ حصة الادارة الفرنسية للمسافة بيروت باريس 10،125 ف ذ 3،375 ف ذ حصة الادارة الفرنسية للمسافة باريس البرازيل 16،875 ف ذ 5،625 ف ذ حصة الادارة البرازيلية 16،875 ف ذ 5،625 ف ذ ــــــــــــ ــــــــــــ 54،000 ف ذ 18،000 ف ذ 2- للمنطقة الثانية بستين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى او كسرها وبعشرين فرنكا ذهبا عن كل دقيقة تزيد عن الثلاث دقائق الاولى, ويوزع كما يلي: حصة الادارة اللبنانية 2،250 ف ذ 0،750 ف ذ حصة شركة راديو اوريان 22،875 ف ذ 7،625 ف ذ حصة الادارة الفرنسية للمسافة بيروت باريس 10،125 ف ذ 3،375 ف ذ حصة الادارة الفرنسية للمسافة باريس البرازيل 16،875 ف ذ 5،625 ف ذ حصة الادارة البرازيلية 22،875 ف ذ 7،625 ف ذ ــــــــــــ ــــــــــــ 60،000 ف ذ 20،000 ف ذ ب - في المادة الثالثة- يحدد بخمسة فرنكات واربعين سنتيما ــــــــــــــــــــ ذهبا للمنطقتين الاولى والثانية رسم تحضير المخابرة من شخص- الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: حصة الادارة اللبنانية 0،2250 ف ذ حصة شركة راديو اوريان 0،7875 ف ذ حصة الادارة الفرنسية للمسافة بيروت باريس 1،0125 ف ذ حصة الادارة الفرنسية للمسافة باريس البرازيل 1،6875 ف ذ حصة الادارة البرازيلية 1،6875 ف ذ ـــــــــــــ 5،4000 ف ذ ' ثالثا- المرسوم رقم 5300 تاريخ 16/6/1954,

أ- في المادة الثانية- يحدد رسم المكالمة بين لبنان والارجنتين وبين لبنان وهونغ كونغ كما يلي: 1- للارجنتين- باربعة وخمسين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى او كسرها وبثمانية عشر فرنكا ذهبا عن كل دقيقة تزيد عن الثلاث دقائق الاولى ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى اضافية ــــــــــــــــ ــــــــــــ حصة الادارة اللبنانية 2،250 ف ذ 0،750 ف ذ حصة شركة راديو اوريان 7،875 ف ذ 6،252 ف ذ حصة الادارة الفرنسية للمسافة بيروت باريس 10،125 ف ذ 3،375 ف ذ حصة الادارة الفرنسية للمسافة الارجنتين باريس 16،875 ف ذ 5،625 ف ذ حصة الادارة الارجنتينية 16،875 ف ذ 5،625 ف ذ ــــــــــــ ــــــــــــ 54،000 ف ذ 18،000 ف ذ 2- لهونغ كونغ- بخمسة واربعين فرنكا ذهبا وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى او كسرها وخمسة عشر فرنكا ذهبا وثلاثين سنتيما عن كل دقيقة تزيد عن الثلاث دقائق الاولى ويوزع كما يلي: حصة الادارة اللبناية ،755 1 ف ذ 0،5850 ف ذ حصة شركة راديو اوريان 6،145 ف ذ 2،0483 ف ذ حصة الادارة الفرنسية 7،900 ف ذ 2،6333 ف ذ حصة الادارة البريطانية وهونغ كونغ 30،100 ف ذ 10،0333 ف ذ ــــــــــــ ـــــــــــــ 45،900 ف ذ 15،2999 ف ذ ب - في المادة الثالثة- يحدد رسم المكالمة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة كما يلي: 1- للارجنتين- بخمسة فرنكات واربعين سنتيما ويوزع كما يلي: حصة الادارة اللبنانية 0،2250 ف ذ حصة شركة راديو اوريان 0،7875 ف ذ حصة الادارة الفرنسية للمسافة بيروت باريس 1،0125 ف ذ حصة الادارة الفرنسية للمسافة باريس الارجنتين 1،6875 ف ذ حصة الادارة الارجنتينية 1،6875 ف ذ ـــــــــــــ 5،4000 ف ذ 2- لهونغ كونغ- بفرنكين واربعين سنتيما ذهبا ويوزع كما يلي: حصة الادارة اللبنانية 0،091 ف ذ حصة شركة راديو اوريان 0،322 ف ذ حصة الادارة الفرنسية 0،413 ف ذ حصة الادارة البريطانية وهونغ كونغ 1،574 ف ذ ــــــــــــ 2،400 ف ذ ''

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم فقرة ب فيما يختص بطريقة استيفاء الرسوم العائدة عن المخابرات المتبادلة بين لبنان وكل من المملكة الاردنية الهاشمية فلسطين العراق ايران تركيا.

المادة 7

مادة 7: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان وكل من البلدان الاتية: افريقيا الشمالية (الجزائر تونس مراكش ) الممتلكات الفرنسية ما وراء البحار (دكار باموكو برازافيل تاناناريف دجيبوتي) المانيا الشرقية, تشكوسلوفاكيا رومانيا, يوغوسلافيا وقبرص .

المادة 8

مادة 8: يحدد رسم المكالمة بين لبنان والبلدان المبينة اعلاه كما يلي: 1- افريقيا الشمالية (الجزائر تونس مراكش ) باثنين واربعين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى وبأربعة عشر فرنكا ذهبا عن كل دقيقة اضافية وبأربعة فرنكات وعشرين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل عن تحضير دقائق دقيقة المخابرة من الاولى اضافية شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ف ذ ف ذ ف ذ ـــــ ـــــ ـــــ حصة الادارة اللبنانية 3 1 0،30 حصة راديو اوريان كمحطة لاسلكية 10،50 3،50 1،05 حصة الادارة الفرنسية للمسافة بيروت باريس 13،50 4،50 1،35 حصة الادارة الفرنسية للمسافة باريس افريقيا الشمالية 1،500 5،00 1،50 ـــــــ ــــــ ــــــ 42،00 14،00 4،20 2- الممتلكات الفرنسية ما وراء البحار (دكار باماكو برازافيل

تاناناريف دجيبوتي)

بخمسة واربعين فرنكا ذهبيا وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى وبخمسة عشر فرنكا وثلاثين سنتيما عن كل دقيقة اضافية واربعة فرنكات وتسعة وخمسين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل عن تحضير دقائق دقيقة المخابرة من الاولى اضافية شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ف ذ ف ذ ف ذ ـــــ ـــــ ـــــ حصة الادارة اللبنانية 2،55 0،85 0،255 حصة شركة راديو اوريان كمحطة لاسلكية 8،925 2،975 0،8925 حصة الادارة الفرنسية للمسافة بيروت باريس 11،475 3،825 1،1475 حصة الادارة الفرنسية للمسافة باريس الممتلكات الفرنسية 22،95 7،65 2،295 ــــــــ ـــــــ ــــــــ 45،900 15،300 4،5900 '' 3- المانيا الشرقية- بتسعة وعشرين فرنكا ذهبا وسبعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى تسعة فرنكات وتسعين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين- صفر سبعة سنتيم عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل عن تحضير دقائق دقيقة المخابرة من الاولى اضافية شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ـــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ حصة الادارة اللبنانية 3 1 0،20 حصة راديو اوريان كمحطة لاسلكية 10،50 3،50 0،70 حصة الادارة الفرنسية 13،50 4،50 0،90 حصة ادارة المانيا الشرقية 2،70 0،90 0،27 ـــــــ ــــــ ــــــ 29،70 9،90 2،07 4- تشيكوسلوفاكيا- بواحد وثلاثين فرنكا ذهبا وعشرين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى بعشرة فرنكات ذهبا واربعين سنتيما عن كل دقيقة اضافية- وبفرنكين ذهبا واثنين وعشرين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال- عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: حصة الادارة اللبنانية 3 1 0،20 حصة راديو اوريان كمحطة لاسلكية 10،50 3،50 0،70 حصة الادارة الفرنسية 13،50 4،50 0،90 حصة الادارة التشكوسلوفاكية 4،20 1،40 0،42 ـــــــ ــــــ ــــــ 31،20 10،40 2،22 5- رومانيا- بثمانية وثلاثين فرنكا ذهبا واربعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى- بأثني عشر فرنكا ذهبا وثمانين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين ذهبا واربعة- وتسعين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير- ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: حصة الادارة اللبنانية 3 1 0،20 حصة شركة راديو اوريان كمحطة لاسلكية 10،50 3،50 0،70 حصة الادارة الفرنسية 13،50 4،50 0،90 حصة الادارة الرومانية 11،40 3،80 1،14 ـــــــ ــــــ ــــــ 38،40 12،80 2،94 6- يوغوسلافيا- باربعة وثلاثين فرنكا ذهبا وعشرين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى بأحد عشر فرنكا ذهبا واربعين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين ذهبا واثنين وخمسين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص - الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: حصة الادارة اللبنانية 3 1 0،20 حصة شركة راديو اوريان كمحطة لاسلكية 10،50 3،50 0،70 حصة الادارة الفرنسية 13،50 4،50 0،90 حصة الادارة اليوغسلافية 7،20 2،40 0،72 ـــــــ ــــــ ــــــ 34،20 11،40 2،52 '' 7- قبرص - بثلاثة عشر فرنكا ذهبا وخمسين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى بأربعة فرنكات ذهبا وخمسين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبفرنك واحد- وخمسة وثلاثين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم- تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل عن تحضير المخابرة دقائق دقيقة من شخص الى شخص الاولى اضافية في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ــــــ ــــــ ـــــــــــــ حصة الادارة اللبنانية 2،50 0،8333 0،250 حصة راديو اوريان كمحطة لاسلكية 4،25 1،4166 0،425 حصة الادارة القبرصية 6،75 2،25 0،675 ـــــــ ــــــ ـــــــ 13،50 4،4999 1،350 '

المادة 9

مادة 9: تطبق احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 7820 تاريخ 12 اذار سنة 1952 والمادة الاولى من هذا المرسوم فقرة ب فيما يختص بطريقة استيفاء الرسوم ودفع رصائد الحسابات العائدة الى المخابرات المتبادلة مع كل من افريقيا الشمالية (الجزائر تونس مراكش ) الممتلكات الفرنسية ما وراء البحار (دكار باماكو وبرازافيل تاناناريف دجيبوتي) المانيا الشرقية تشكوسلوفاكيا رومانيا يوغوسلافيا وقبرص .

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر