النص الكامل

قانون رقم 11 تاريخ 24/04/1978 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعتبر مبيدات حشرية كل عنصر او مادة او مزيج او مستحضر (ما عدا المستحضرات الطبية والمواد الخاضعة لقانون الصيدلة) يستعمل لابادة او طرد او جذب او تقليل اي نوع من الحشرات المنزلية او القواضم او اية كائنات اخرى تعتبر ضارة بالانسان.

المادة 2 من قانون رقم 11 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244026/article/2/